المحقق النراقي

69

مستند الشيعة

وغيرها المتقدمة إلى جملة منها الإشارة ، وعمومات الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) في تحريم الميتة . والحرمة تعم ما مات في الشبكة والحظيرة ونحوهما من الآلات المعدة لصيد السمكة أيضا ، كما ذكر في باب الصيد والذبيحة . المسألة الخامسة : مقتضى رواية ابن أبي يعفور - المتقدمة في المسألة الأولى ( 3 ) وغيرها - إناطة حلية كلب الماء وحرمته بكونه ذا ناب وغيره ، ولعله على قسمين ، ونظر الإمام إلى التقسيم لا أنه لا يعلم حاله ، فيحرم منه ما كان ذا ناب دون غيره . ولا يخالف ذلك مع ما دل على أن ما لا يؤكل في البر لا يؤكل مثله في البحر ، لأن الكلب الذي لا ناب له ليس مماثلا للكلب البري ، وإنما الاشتراط في مجرد التسمية . المسألة السادسة : كلما يحرم في البر يحرم مثله في البحر والماء ، لمرسلة الفقيه المتقدمة في المسألة الأولى ( 4 ) ، ولصدق الاسم ، فتشمله أدلة تحريمه ، وتلزمه حرمة حشرات الماء ، أي دوابه الصغار كالعلق والديدان ونحوها ، لما يأتي من حرمة حشرات الأرض . المسألة السابعة : يحرم السلحفاة - بضم السين المهملة وفتح اللام فالحاء المهملة الساكنة فالفاء المفتوحة والهاء بعد الألف - والسرطان - بفتح الثلاثة الأولى ، ويسمى عقرب البحر - والضفادع - جمع ضفدع بكسر الأول

--> ( 1 ) النحل : 114 . ( 2 ) انظر الوسائل 24 : 99 أبواب الأطعمة المحرمة ب 1 . ( 3 ) في ص : 61 . ( 4 ) في ص : 61 .